![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() 3 - ينبغي للدول أن تكفل أيضا توفير دعم الدخل للأفراد، الذين يضطلعون برعاية شخص معوق، وحمايتهم بالضمان الاجتماعي. 4 - ينبغي أن تشمل نظم الضمان الاجتماعي حوافز لمساعدة المعوقين على استعادة قدرتهم على الكسب. وينبغي لهذه النظم أن توفر التدريب المهني، أو تسهم في تنظيمه وتطويره وتمويله. وينبغي أن تساعد أيضا في مجال خدمات التنسيب. 5 - ينبغي أيضا أن تقدم برامج الضمان الاجتماعي حوافز للمعوقين تساعدهم على البحث عن عمل يمكنهم من اكتساب القدرة على الكسب أو استعادتها. 6 - ينبغي مواصلة تقديم دعم الدخل ما دامت حالات العجز قائمة، بطريقة لا تثبط عزم المعوقين عن البحث عن العمل. وينبغي ألا يخفض هذا الدعم أو يوقف إلا عندما يجد المعوقون دخلا كافيا ومأمونا. 7 - في البلدان التي يوفر فيها القطاع الخاص جانبا كبيرا من الضمان الاجتماعي، ينبغي للدول أن تشجع المجتمعات المحلية ومنظمات الرعاية الاجتماعية والأسر على أن تضع لصالح المعوقين تدابير للعون الذاتي وحوافز على الالتحاق بعمل أو القيام بأنشطة ذات صلة بالعمل. القاعدة 9- الحياة الأسرية واكتمال الشخصيةينبغي للدول أن تشجع المشاركة الكاملة في الحياة الأسرية من جانب المعوقين، وتشجع ممارستهم لحقهم في اكتمال الشخصية، وتكفل ألا تميز القوانين ضدهم فيما يتعلق بإقامة العلاقات الجنسية وبالزواج وتكوين الأسرة. 1 - ينبغي تمكين المعوقين من العيش مع أسرهم. وينبغي للدول أن تشجع اشتمال الارشاد الأسري على مواد تدريبية مناسبة بخصوص العجز وآثاره في الحياة الأسرية. وينبغي أن توفر للأسر التي يوجد بها فرد معوق خدمات الرعاية في فترات الراحة وخدمات الرعاية بالمنزل. وينبغي للدول أن تذلل كافة العقبات التي لا لزوم لها أمام من يرغبون في حضانة أو تبني طفل معوق أو راشد معوق. 2 - ينبغي ألا يحرم المعوقون من فرصة خوض التجربة الجنسية وإقامة علاقات جنسية وخوض تجربة تكوين الأسرة. وبالنظر إلى أن المعوقين قد تصادفهم صعوبات في الزواج وتكوين الأسر، ينبغي للدول أن تشجع توافر الارشاد الملائم لهم. ويجب أن يتاح للأشخاص المعوقين ما يتاح لغيرهم من التعرف على وسائل تنظيم الأسرة ومن الاطلاع على معلومات تقدم اليهم في أشكال يسهل عليهم استيعابها بشأن أداء أجسامهم لوظائفها الجنسية. 3 - ينبغي للدول أن تشجع التدابير الرامية إلى تغيير ما لا يزال سائدا في المجتمع من مواقف سلبية تجاه زواج المعوقين، وخاصة الفتيات والنساء المعوقات، وممارستهم للجنس وتكوين الأسرة. وينبغي تشجيع وسائط الاعلام على أن تؤدي دورا هاما في إزالة هذه المواقف السلبية. 4 - يحتاج المعوقون وأسرهم إلى الحصول على كل ما يلزم من معلومات بصدد اتخاذ الاحتياطات ضد الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الإيذاء. فالمعوقون شديدو التعرض للاستغلال داخل الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات` ويحتاجون إلى تعريفهم بكيفية تفادي وقوع هذا الاستغلال وإلى معرفة الحالات التي يقع فيها، والابلاغ عنها. القاعدة 10 - الثقافةتؤمن الدول اشراك المعوقين في الأنشطة الثقافية وتمكينهم من المساهمة فيها على قدم المساواة مع غيرهم. 1 - ينبغي للدول أن تكفل للمعوقين فرص استغلال قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لفائدتهم وحدهم بل أيضا لإثراء مجتمعهم المحلي سواء كانوا في المناطق الحضرية أو الريفية. ويذكر من هذه الأنشطة، على سبيل المثال، الرقص والموسيقى والأدب والمسرح والفنون التشكيلية والرسم والنحت. وينبغي الاهتمام، في البلدان النامية بوجه خاص، بالأشكال الفنية التقليدية والمعاصرة، مثل عروض مسرح العرائس وتلاوة المحفوظات ورواية القصص. 2 - ينبغي للدول أن تعمل على تيسير دخول المعوقين إلى أماكن العروض والخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات، وعلى توفير هذه الأماكن. 3 - ينبغي للدول أن تعمل على تطوير واستعمال ترتيبات تقنية خاصة لوضع المؤلفات الأدبية والأفلام والمسرحيات في متناول المعوقين. القاعدة 11 - الترويح والرياضةتتخذ الدول تدابير تكفل تكافؤ الفرص أمام المعوقين لممارسة الأنشطة الترويحية والرياضية. 1 - ينبغي للدول أن تستحدث تدابير تستهدف تيسير دخول المعوقين إلى أماكن الترويح والرياضة، وإلى الفنادق والشواطئ وساحات الألعاب الرياضية وقاعات الرياضة البدنيـــة، وما إلى ذلك. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير توفير الدعم للموظفين العاملين في البرامج الترويحية والرياضية، بما في ذلك المشاريع الرامية إلى استحداث طرائق للوصول إلى هذه الأماكن والمشاركة في أنشطتها، وصوغ برامج لإعلام وتدريب العاملين في تلك المجالات. 2 - ينبغي للسلطات السياحية ووكالات السفر والفنادق والمنظمات الطوعية وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة الترويحية أو فرص السفر أن تقدم خدماتها للجميع، مع مراعاة ما للمعوقين من احتياجات خاصة. وينبغي توفير التدريب المناسب للحفز على تلك العملية. 3 - ينبغي تشجيع المنظمات الرياضية على أن تتيح للمعوقين مزيدا من فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية. وقد يكفي أحيانا لإتاحة فرص المشاركة، اتخاذ تدابير لتيسير الوصول. وفي أحيان أخرى تقضي الحاجة باتخاذ ترتيبات خاصة وإتاحة ألعاب خاصة. وينبغي للدول أن تدعم مشاركة المعوقين في المباريات الوطنية والدولية. 4 - ينبغي أن تتاح للمعوقين المشتركين في الأنشطة الرياضية فرص تعليم وتدريب تعادل في نوعيتها ما يتاح من فرص للآخرين. 5 - ينبغي لمنظمي الأنشطة الرياضية والترويحية أن يستشيروا منظمات المعوقين لدى تطوير الخدمات الموجهة إلى المعوقين. القاعدة 12 - الدينتشجع الدول اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق مشاركة المعوقين على قدم المساواة في الحياة الدينية لمجتمعهم. 1 - ينبغي للدول أن تشجع، بالتشاور مع السلطات الدينية، التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز وإلى تمكين المعوقين من ممارسة الأنشطة الدينية. 2 - ينبغي للدول أن تشجع على توزيع معلومات عن المسائل المتعلقة بالعوق، على المؤسسات والمنظمات الدينية. وينبغي لها أيضا أن تشجع السلطات الدينية على أن تدرج في برامج التدريب الخاصة بالمهن الدينية، وكذلك في برامج التعليم الديني، معلومات عن السياسات في مجال العجز. 3 - ينبغي للدول أن تتيح للأشخاص الذين يعانون من عاهات في حواسهم فرص الاطلاع على الكتابات الدينية. 4 - ينبغي للدول و/أو المنظمات الدينية أن تستشير منظمات المعوقين لدى وضع تدابير تستهدف تحقيق مشاركة الأشخاص المعوقين في الأنشطة الدينية على قدم المساواة مع غيرهم. ثالثا - التدابير التنفيذية القاعدة 13 - المعلومات والبحوثتتحمل الدول المسؤولية النهائية عن جمع وتوزيع المعلومات بشأن الأحوال المعيشية للمعوقين، وتنهض بأعباء البحوث الشاملة والمتعلقة بكل جوانب الموضوع، بما في ذلك العقبات التي تمس حياة المعوقين. 1 - ينبغي للدول أن تجمع، على فترات منتظمة، الاحصاءات المتعلقة بالجنسين وغيرها من المعلومات عن الأحوال المعيشية للمعوقين. ويمكن أن يكون جمع هذه المعلومات مقترنا بعمليات التعداد الوطني واستقصاءات الأسر المعيشية. ويمكن اجراء هذه الاستقصاءات بالتعاون الوثيق مع عدة جهات من بينها الجامعات ومعاهد البحوث ومنظمات المعوقين. وينبغي أن يتضمن جمع البيانات أسئلة عن البرامج والخدمات وعن أوجه الافادة منها. 2 - ينبغي للدول أن تنظر في امكانية إنشاء مصرف للبيانات خاص بالعجز، يضم احصاءات عن الخدمات والبرامج المتاحة وكذلك مختلف فئات المعوقين. وينبغي لها أن تضع في اعتبارها ضرورة حماية الخصوصية الفردية واكتمال الشخصية. 3 - ينبغي للدول أن تستحدث وتدعم برامج للبحوث عن المسائل الاجتماعية والاقتصادية ومسائل المشاركة التي تمس حياة المعوقين وحياة أسرهم. وينبغي أن تتضمن هذه البحوث دراسات عن أسباب العجز وأنواعه وتواتره، ومدى توافر البرامج القائمة وفعاليتها، والحاجة إلى تطوير وتقييم الخدمات والتدابير الداعمة. 4 - ينبغي للدول أن تطور وتعتمد مصطلحات ومعايير لاجراء الدراسات الاستقصائية الوطنية، بالتعاون مع منظمات المعوقين 5 - ينبغي للدول أن تيسر مشاركة المعوقين في جمع المعلومات واجراء البحوث. ولاجراء تلك البحوث، ينبغي للدول أن تقوم، بوجه خاص، بتشجيع توظيف أشخاص أكفياء من بين المعوقين 6 - ينبغي للدول أن تدعم تبادل نتائج البحوث وتبادل الخبرات. 7 - ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابير لتعميم المعلومات والمعارف عن العجز على جميع المستويات السياسية والادارية داخل المجالات الوطنية والاقليمية والمحلية. القاعدة 14 - تقرير السياسات والتخطيطتكفل الدول مراعاة جوانب العجز في جميع ما يتصل بذلك من تقرير السياسات والتخطيط الوطني 1 - ينبغي للدول أن تستحدث وتخطط سياسات ملائمة على الصعيد الوطني لصالح المعوقين، وأن تنشط وتدعم التدابير التي تتخذ على الصعيدين الاقليمي والمحلي فيها. 2 - ينبغي أن تشرك الدول منظمات المعوقين في كل عمليات اتخاذ القرارات بشأن الخطط والبرامج المتعلقة بالمعوقين أو التي تمس أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 3 - ينبغي ادراج احتياجات المعوقين واهتماماتهم في الخطط الإنمائية العامة، بدلا من تناولها على حدة. 4 - لا يعني تحمل الدول للمسؤولية النهائية عن وضع المعوقين اعفاء الآخرين من مسؤوليتهم. وينبغي تشجيع أي شخص يتولى مسؤولية خدمات أو أنشطة أو توفير معلومات في المجتمع، على أن يتقبل المسؤولية عن اتاحة هذه البرامج للمعوقين. 5 - ينبغي أن تتخذ الدول اجراءات تيسر للمجتمعات المحلية صوغ برامج ووضع تدابير لصالح المعوقين. ويمكن أن يكون من وسائل تحقيق ذلك اعداد كتيبات ارشادية أو قوائم حصر وتنظيم برامج تدريبية للموظفين المحليين. القاعدة 15 - التشريعالدول مسؤولة عن ارساء الأسس القانونية للتدابير الرامية إلى بلوغ هدفي المشاركة والمساواة الكاملتين للمعوقين. 1 - ينبغي أن تتضمن التشريعات الوطنية، التي تنص على حقوق المواطنين وواجباتهم، حقوق المعوقين وواجباتهم. وتكون الحكومات ملزمة بتمكين المعوقين من ممارسة حقوقهم، بما فيها حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية، على قدم المساواة مع سائر المواطنين. ويجب أن تكفل الدول مشاركة منظمات المعوقين في وضع التشريعات الوطنية بشأن حقوق المعوقين، وكذلك مشاركتهم في التقييم المتواصل لهذه التشريعات. 2 - وقد يلزم اتخاذ اجراءات تشريعية للقضاء على الظروف التي قد تؤثر سلبا في حياة المعوقين، بما في ذلك مضايقتهم أو الحاق الاذى بهم. ويجب القضاء على أية ممارسات تمييزية ضدهم. وينبغي أن تنص التشريعات الوطنية على جزاءات ملائمة في حالة انتهاك مبادئ عدم التمييز. 3 - ويمكن أن تصدر التشريعات الوطنية بشأن المعوقين في أحد شكلين: فمن الممكن ادراج الحقوق والواجبات ضمن التشريعات العامة أو ضمن تشريعات خاصة. وهناك عدة طرائق لسن تشريعات خاصة بالمعوقين: (أ) سن قوانين منفصلة تقتصر على مسائل العجز؛ (ب) ادراج مسائل العجز في قوانين تتناول مواضيع معينة؛ (ج) ذكر المعوقين، على وجه التحديد، في النصوص التفسيرية للتشريعات السارية.وقد يكون من المستصوب الجمع بين مختلف هذه النهج، ويمكن أيضا النظر في وضع أحكام بشأن العمل الايجابي 4 - وقد تنظر الدول في إنشاء آليات قانونية رسمية للنظر في الشكاوى بغية حماية مصالح المعوقين. القاعدة 16 - السياسات الاقتصاديةتتحمل الدول المسؤولية المالية عن البرامج والتدابير الوطنية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين. 1 - ينبغي للدول أن تدرج المسائل المتعلقة بالعجز في الميزانيات العادية لجميع الهيئات الحكومية، الوطنية منها والاقليمية والمحلية. 2 - ينبغي للدول والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات المهتمة أن تتعاون لاستبانة أكثر الطرق فعالية في دعم المشاريع والتدابير ذات الصلة بالأشخاص المعوقين. 3 - ينبغي للدول أن تنظر في استعمال تدابير اقتصادية )منح قروض واعفاءات ضريبية واعانات مخصصة وصناديق خاصة وغيرها( لحفز ودعم المشاركة المتكافئة في المجتمع من جانب المعوقين. 4 - قد يكون من المستصوب، في كثير من الدول، إنشاء صندوق انمائي خاص بالعجز يمكن أن يدعم مشاريع نموذجية مختلفة وبرامج المساعدة الذاتية على مستوى القاعدة الشعبية. القاعدة 17 - تنسيق العملتتولى الدول مسؤولية إنشاء وتعزيز لجان التنسيق الوطنية، أو أجهزة أخرى تماثلها، كي تؤدي دور جهات وصل وطنية فيما يتعلق بمسائل العجز. 1 - ينبغي أن تكون لجنة التنسيق الوطنية أو الهيئات المماثلة دائمة، وينبغي أن تستند إلى أنظمة قانونية وكذلك أنظمة ادارية مناسبة. 2 - أغلب الظن أن ضم جهود ممثلي المنظمات العامة والخاصة إلى بعضها سيحقق تشكيلا مشتركا بين القطاعات ومتعدد التخصصات. ويمكن انتقاء هؤلاء الممثلين من الوزارات الحكومية المعنية ومنظمات المعوقين والمنظمات غير الحكومية 3 - ينبغي أن يكون لمنظمات المعوقين نفوذ كبير في لجنة التنسيق الوطنية، بغية تزويد تلك اللجنة بقدر مناسب من المعلومات عن اهتماماتهم. 4 - ينبغي منح لجنة التنسيق الوطنية قدرا من الاستقلال الذاتي والموارد، يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بقدراتها على صنع القرار. وينبغي لها أن ترفع تقاريرها إلى أعلى الجهات الحكومية. القاعدة 18 - منظمات المعوقينينبغي للدول أن تعترف بحق منظمات المعوقين في تمثيل المعوقين على الأصعدة الوطنية والاقليمية والمحلية. وينبغي لها أيضا أن تعترف بالدور الاستشاري لمنظمات المعوقين في اتخاذ القرارات بشأن مسائل العجز. 1 - ينبغي للدول أن تشجع وتدعم، اقتصاديا وبوسائل أخرى، إنشاء وتعزيز منظمات للمعوقين وأفراد أسرهم و/أو المدافعين عن قضيتهم. وينبغي لها أن تسلم بأن لتلك المنظمات دورا تؤديه في صوغ السياسة العامة المتعلقة بالعجز. 2 - ينبغي للدول أن تقيم اتصالات مستمرة مع منظمات المعوقين وأن تكفل لها المشاركة في وضع السياسات الحكومية. 3 - يمكن أن يتمثل دور منظمات المعوقين في تحديد الاحتياجات والأولويات، والمشاركة في تخطيط وتنفيذ وتقييم الخدمات والتدابير المتعلقة بحياة المعوقين، والاسهام في نشر الوعي لدى الجماهير، والدعوة إلى التغيير. 4 - تقوم منظمات المعوقين، باعتبارها أدوات للمساعدة الذاتية، بتوفير وتعزيز الفرص لتطوير المهارات في مختلف الميادين، وتعزيز الدعم المتبادل بين أعضائها وتقاسمهم للمعلومات. 5 - يمكن لمنظمات المعوقين أن تؤدي دورها الاستشاري بطرائق شتى مثل: أن تكون ممثلة بصفة دائمة في مجالس الهيئات التي تمولها الحكومات، وأن تشترك في عضوية اللجان العامة، وأن توفر المعارف المتخصصة بشأن المشاريع المختلفة. 6 - ينبغي أن يكون أداء منظمات المعوقين لدورها الاستشاري متواصلا، وذلك من أجل تنمية وتعميق تبادل وجهات النظر والمعلومات بين الدولة والمنظمات. 7 - ينبغي أن تكون المنظمات ممثلة تمثيلا دائما في لجنة التنسيق الوطنية أو الهيئات المماثلة. 8 - ينبغي تطوير وتعزيز دور منظمات المعوقين المحلية، ضمانا لممارسة تأثيرها في مجرى الأمور على مستوى المجتمعات المحلية. القاعدة 19 - تدريب الموظفينتتولى الدول مسؤولية توفير التدريب الملائم للموظفين المعنيين، على جميع المستويات، بتخطيط وتوفير البرامج والخدمات المتعلقة بالمعوقين. 1 - ينبغي للدول أن تكفل قيام جميع الجهات التي تقدم الخدمات في مجال العجز بتوفير تدريب مناسب لموظفيها. 2 - ينبغي أن يتجلى مبدأ المشاركة والمساواة الكاملتين بوضوح في تدريب الفنيين العاملين في مجال العجز، وكذلك فيما يقدم ضمن برامج التدريب العام من معلومات عن العجز. 3 - ينبغي للدول أن تصوغ البرامج التدريبية بالتشاور مع منظمات المعوقين، كما ينبغي اشراك أشخاص معوقين، كمدرسين أو مدربين أو مستشارين، في برامج تدريب الموظفين. 4 - يتسم تدريب الاخصائيين العاملين في المجتمعات المحلية بأهمية استراتيجية كبيرة، وخاصة في البلدان النامية، وينبغي أن يشترك فيه أشخاص من المعوقين، وأن يشمل ترقية القيم والكفاءات والتكنولوجيات المناسبة، وكذلك المهارات التي يمكن أن يمارسها المعوقون وذووهم وأسرهم وأفراد المجتمع المحلي. القاعدة 20 - رصد وتقييم برامج العجز على الصعيد الوطنيفي مجال تنفيذ القواعد الموحدة تتولى الدول مسؤولية الدأب على رصد وتقييم وتنفيذ البرامج والخدمات الوطنية الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين. 1 - ينبغي للدول أن تجري، بصفة دورية ومنتظمة، تقييما للبرامج الوطنية المعنية بالعجز، وأن تعمل على نشر أسس ونتائج عمليات التقييم. 2 - ينبغي للدول أن تطور وتعتمد من المصطلحات والمعايير ما يلزم لتقييم البرامج والخدمات التي تتصل بمجال العجز. 3 - ينبغي أن تعد هذه المعايير والمصطلحات منذ بداية المراحل المفاهيمية والتخطيطية، بالتعاون الوثيق مع منظمات المعوقين. 4 - ينبغي للدول أن تشارك في التعاون الدولي من أجل وضع معايير مشتركة للتقييم الوطني في مجال العجز، وينبغي لها أيضا أن تشجع لجان التنسيق الوطنية على أن تشارك هي أيضا في ذلك. 5 - ينبغي ترسيخ عملية تقييم مختلف البرامج في مجال العجز منذ مرحلة التخطيط، لكي يتسنى تقدير فعاليتها الشاملة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالسياسات. القاعدة 21 - التعاون التقني والاقتصاديتقع على عاتق الدول، الصناعية منها والنامية، مسؤولية التعاون على تحسين الأحوال المعيشية للمعوقين في البلدان النامية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. 1 - ينبغي ادراج التدابير الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين، ومنهم اللاجئون المعوقون، في صلب البرامج الإنمائية العامة. 2 - يجب أن تندرج هذه التدابير في جميع أشكال التعاون التقني والاقتصادي، الثنائي والمتعدد الأطراف، والحكومي وغير الحكومي، وينبغي للدول أن تثير مسائل العجز في المناقشات التي تجريها مع نظيراتها بشأن هذا التعاون. 3 - ينبغي ايلاء عناية خاصة، لدى تخطيط واستعراض برامج التعاون التقني والاقتصادي إلى آثار هذه البرامج في أحوال المعوقين. ومن الأهمية القصوى استشارة المعوقين ومنظماتهم بشأن أية مشاريع انمائية تصمم لهم. وينبغي اشراكهم مباشرة في صوغ هذه المشاريع وتنفيذها وتقييمها. 4 - ينبغي أن تتضمن مجالات التعاون التقني والاقتصادي ذات الأولوية ما يلي: (أ) تنمية الموارد البشرية عن طريق تنمية مهارات المعوقين وقدراتهم وطاقاتهم والشروع في تنفيذ أنشطة توفر فرص العمل بحيث تبذل لصالح المعوقين ويضطلع بها المعوقون أنفسهم؛ (ب) استحداث وتوزيع تكنولوجيات ودرايات فنية ملائمة ذات صلة بالعجز. 5 - تلاقي الدول التشجيع أيضا على دعم تشكيل منظمات المعوقين وتعزيزها. 6 - ينبغي للدول أن تتخذ تدابير لتحسين المعارف المتصلة بمسائل العجز في أوساط الموظفين المعنيين، على كل المستويات، بادارة برامج التعاون التقني والاقتصادي. القاعدة 22 - التعاون الدوليتشارك الدول مشاركة ايجابية في التعاون الدولي المرتبط بسياسات تحقيق تكافؤ الفرص لصالح المعوقين. 1 - ينبغي للدول أن تشارك، في اطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المعنية، في وضع سياسة عامة متعلقة بالعجز. 2 - ينبغي للدول، حيثما اقتضى الأمر، ادراج جوانب العجز في المفاوضات العامة بشأن المعايير وتبادل المعلومات والبرامج الإنمائية وما إلى ذلك. 3 - ينبغي للدول أن تشجع وتدعم تبادل المعارف والخبرات فيما بين: (أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل العجز؛ (ب) مؤسسات البحوث المعنية بمسائل العجز والباحثين من الأفراد المعنيين بتلك المسائل؛ (ج) ممثلي البرامج الميدانية وممثلي الفئات المهنية المختصة بمجال العجز؛ (د) منظمات المعوقين؛ (ه) لجان التنسيق الوطنية. 4 - ينبغي أن تتأكد الدول من أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك الهيئات الحكومية الدولية والهيئات التداولية الدولية العاملة على الصعيدين العالمي والاقليمي، تشرك في أعمالها منظمات المعوقين العالمية والاقليمية. رابعا - آلية الرصد1 - الغرض من آلية الرصد هو تعزيز التنفيذ الفعال للقواعد الموحدة. وستساعد كل دولة على تقييم مستوى تنفيذها للقواعد الموحدة وقياس التقدم الذي تحرزه فيه. وينبغي لعملية الرصد أن تستبين العقبات وتقترح تدابير مناسبة تسهم في انجاح تنفيذ القواعد الموحدة. وينبغي لآلية الرصد أن تدرك الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجودة في كل دولة على حدة. وينبغي أن يكون من العناصر الهامة أيضا توفير الخدمات الاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بين الدول. 2 - يرصد في اطار دورات لجنة التنمية الاجتماعية تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقين. ويعين مقرر خاص لديه خبرة عريضة والمام واسع بالمسائل المتعلقة بالعجز والمنظمات الدولية لمدة ثلاث سنوات، ويمول، عند الضرورة، من موارد خارجة عن الميزانية، وذلك لرصد تنفيذ القواعد الموحدة. 3 - ينبغي دعوة منظمات المعوقين الدولية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمات التي تمثل أشخاصا معوقين لم ينشئوا بعد المنظمات الخاصة بهم، إلى أن تنشئ فريق خبراء مشتركا بينها، يكون فيه لمنظمات المعوقين الأغلبية، مع مراعاة أنواع العجز المختلفة وضرورة التوزيع الجغرافي العادل، لكي يستشيره المقرر الخاص وتستشيره الأمانة العامة، عند الاقتضاء. 4 - سيتلقى فريق الخبراء من المقرر الخاص التشجيع على استعراض القواعد الموحدة وترويجها وتنفيذها ورصدها، وعلى تقديم ما يلزم من مشورة وافادات ارتجاعية واقتراحات في هذا المجال. 5 - على المقرر الخاص أن يرسل مجموعة من الأسئلة إلى الدول، والكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات المعوقين. وينبغي أن تتناول مجموعة الأسئلة خطط تنفيذ القواعد الموحدة في الدول. وينبغي أن تكون الأسئلة انتقائية في طبيعتها وأن تشمل عددا من القواعد المحددة التي يلزمها تقييم متعمق. وينبغي للمقرر الخاص، لدى اعداد الأسئلة، أن يتشاور مع فريق الخبراء ومع الأمانة العامة. 6 - يسعى المقرر الخاص إلى اقامة حوار مباشر، ليس فقط مع الدول بل كذلك مع المنظمات غير الحكومية المحلية، فيطلب منها آراءها وتعليقاتها بشأن أية معلومات يبتغى ادراجها في التقارير. كما يقدم المقرر الخاص خدمات استشارية تتصل بتنفيذ ورصد القواعد الموحدة وبالمساعدة في تحضير الردود على مجموعات الأسئلة. 7 - يضطلع مركز التنمية الاجتماعية والشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، بوصفه جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل العجز، وكذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسائر كيانات وأجهزة منظومة الأمم المتحدة. ومنها اللجان الاقليمية والوكالات المتخصصة والاجتماعات المشتركة بين الوكالات، بالتعاون مع المقرر الخاص على تنفيذ ورصد القواعد الموحدة على الصعيد الوطني. 8 - يعد المقرر الخاص، بمساعدة من الأمانة، تقارير يقدمها إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتيها الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين. وعليه أن يتشاور مع فريق الخبراء حول اعداد تلك التقارير. 9 - ينبغي أن تشجع الدول لجان التنسيق الوطنية، أو الهيئات المماثلة لها على المشاركة في عمليتي التنفيذ والرصد وينبغي تشجيع هذه اللجان، بوصفها جهات التنسيق في مسائل العجز على الصعيد الوطني، على وضع الإجراءات اللازم اتباعها في التنسيق لرصد القواعد الموحدة. كما ينبغي تشجيع منظمات المعوقين على الاشتراك بنشاط في الرصد، وذلك على كل مستويات العملية. 10 - ينبغي، اذا وجدت موارد خارجة عن الميزانية، إنشاء منصب واحد أو أكثر للمستشارين الإقليميين المعنيين بالقواعد الموحدة، من أجل تقديم خدمات مباشرة إلى الدول، تتناول، فيما تتناوله، ما يلي: (أ) تنظيم حلقات تدريبية وطنية وإقليمية بشأن محتوى القواعد الموحدة؛ (ب) وضع مبادئ توجيهية لتقديم المساعدة فيما يخص استراتيجيات تنفيذ القواعد الموحدة؛ (ج) نشر المعلومات عن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ القواعد الموحدة 11 - ينبغي للجنة التنمية الاجتماعية أن تنشئ، خلال دورتها الرابعة والثلاثين، فريقا عاملا مفتوح العضوية ينظر في تقرير المقرر الخاص ويقدم التوصيات بشأن تحسين تنفيذ القواعد الموحدة. ولدى النظر في تقرير المقرر الخاص، تتشاور هذه اللجنة، عن طريق فريقها العامل المفتوح العضوية، مع المنظمات الدولية للمعوقين والوكالات المتخصصة، وذلك وفقا للمادتين 71 و 76 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 12 - ينبغي أن تدرس اللجنة، في الدورة التي تعقدها بعد انقضاء ولاية المقرر الخاص، امكانية تجديد تلك الولاية أو تعيين مقرر خاص جديد أو النظر في إنشاء آلية رصد أخرى؛ وينبغي لها أن تقدم التوصيات الملائمة في هذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 13 - ينبغي تشجيع الدول على المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لصالح حالات العجز، توخيا لتعزيز تنفيذ القواعد الموحدة |
![]() |
|