منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 07 - 07 - 2012, 07:30 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,328,212

ثانيا :
عدم موافقة ولي النفس علي زواج القاصر
سبق ان أوردنا أن الرأي منعقد علي أن رضاء الزوجين هو ركن أساسي في العلاقة الزوجية .. وأنه لا يغنى معه .. ولا يحل محله رضاء آخر مهما كان مصدره .
غير انه والزواج له خطرة في حياة الناس ووجه المصلحة فيه قد لا يدركه المقدمون علي الزواج لصغر سنهم .. فقد رأي المشرع بالنسبة لمن لم يبلغ سن21 سنة ميلادية كاملة – وهو سن الرشد – فأشترط المشرع رضاء ولي النفس بجانب رضا الصغير لتكتمل بذلك شخصيته القانونية .. وقد نصت المادة /17 علي أنه : -

" إذا كان طالبا الزواج ، لم يبلغا ، أو أحدهما ، سن الرشد المدني يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي علي نفسه طبقا للترتيب المبين المادة/4 من هذا القانون " .
* وأوردت المادة /4 ترتيب الولاية بالنسبة للقاصر
.. إذ بدأتها بالأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم الجد الصحيح ( الجد لأب ) ثم الجد لأم ، ثم للأرشد من الاخوة الأشقاء ، ثم من الأخوة لأب ، ثم من الاخوة لام .. .. الخ .. وذلك حسب الإيضاح السابق سرده في الجزء الخاص بالولاية علي الزواج وذلك منعا للتكرار .
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة وليا من باقي الأقارب أو من غيرهم .. ممن تطمئن علي حكمته وحسن ولايته ورعايته للقاصر .
من له حق المعارضة في الزواج ؟

·ومما تجدر الاشاره إليه في هذا الشأن ما ورد بنص المادة /36 من لائحة المشروع الموحد التي نصت علي انه إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه .. فلا يجوز الطعن فيه ألا من الولي أو القاصر .. ولا تقبل دعوي الأبطال من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو كان قد مضر شهر علي علمه بالزواج .. ولا تقبل الدعوى أيضاً من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني .
· وكما نصت المادة/37 علي أن الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المادة /16 .. لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك .

ثالثا :
عدم استكمال السن القانوني

سبق أن ذكرنا أن المادة /16 من مشروع الائحة الموحدة تضمنت عدم جواز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشر سنه ميلادية كاملة .. وتبعا لذلك فلو تم الزواج بالمخالفة لشرط السن يكون باطلا .. حتى ولو وافق عليه الولي علي النفس .. لان انعقاد الزواج تم بالمخالفة لنصوص القانون من ناحية السن وبالتالي لا يعتد بهذا الزواج الباطل .. وقد سبق أن درسنا ذلك تفصيلا في الشروط الشكلية لصحة انعقاد الزواج .. وذكرنا المراحل العمرية الثلاث لسن الزواج .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
ما هي العقيدة المسيحية
شرح العقيدة المسيحية
العقيدة المسيحية (ملف متكامل )
الزواج فى العقيدة المسيحية (موضوع متكامل)
سر الزواج بين العهد القديم و الجديد Tagged with: الزواج سر الزواج في المسيحية سر الزواج في المسيحية


الساعة الآن 11:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025