(4) القتل دفاعًا عن النفس أو الأملاك:
(أ) - إن وجد السارق وهو ينقب، فضرب فمات، فليس له دم. ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم. إنه يعوض" (خر 22: 2).
(ب) - إن ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده، ينتقم منه. لكن إن بقي يومًا أو يومين لا ينتقم منه لأنه ماله" (خر 21: 20) ولم يحدد هنا نوع الانتقام.
وقد كان ليسياس أمير الكتيبة الرومانية التي كانت تعسكر في أورشليم، أن الرسول بولس هو الرجل المصري الذي صنع فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة" (أع 21: 38).
و"المقتلة" هي المذبحة التي يُقتل فيها عدد كبير من الناس (انظر 2صم 18: 7، إش 30: 25).