منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03 - 07 - 2014, 04:35 PM   رقم المشاركة : ( 71 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,207,207

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي رد: كتاب الإدمان: أسبابه وآثاره + الوقاية والعلاج: الدرهم المفقود.. من يجده؟

الباب الرابع: الشق القانوني للإدمان | مكافحة المخدرات


مكافحة المخدرات:

شقين في مكافحة المخدرات
تطوير التشريع الخاص بالمخدرات
قانون 122 لسنة 1989


تشمل مكافحة المخدرات شقين:

1- تقليل العرض وذلك من خلال الضبطيات المستمرة للمهربين وتجار المخدرات وصغار الموزعين وتقديمهم للمحاكمة.
2- خفض الطلب عن طريق التوعية والوقاية والعلاج للمعرضين للإدمان أو للمدمنين.
ولأجل مكافحة المخدرات تم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وهي تمثل الجهاز الرئيسي في الدولة الخاص بمكافحة المخدرات، يعاونه في هذا حرس الحدود التابع لوزارة الدفاع، ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية. كما تقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في مجال مكافحة المخدرات، ويتمثل عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الآتي(1):
1- ضبط المخدرات على المستوى المحلي.
2- ضبط المخدرات على المستوى الدولي بالتعاون مع الدول الأخرى.
3- ملاحظة الهاربين من الأحكام القضائية.
4- حصر ثروات كبار التجار والمهربين المضبوطين في قضايا المخدرات.
كتاب الإدمان: أسبابه وآثاره + الوقاية والعلاج: الدرهم المفقود.. من يجده؟
تطوير التشريع الخاص بالمخدرات:

في 29 مارس 1879 صدر الأمر العالي بتحريم استيراد الحشيش، وتحريم زراعته، ووضع غرامة مالية تبلغ مائتي قرش على من يخالف هذا الأمر العالي بالإضافة إلى مصادرة الحشيش المضبوط.

كتاب الإدمان: أسبابه وآثاره + الوقاية والعلاج: الدرهم المفقود.. من يجده؟
وفي 10 مارس 1882 صدر الأمر العالي الثاني برفع الغرامة إلى مائتي قرش عن كل أقة بالإضافة إلى المصادرة.
وفي سنة 1960 صدر القانون 182 الموحد، وتم تعديله بالقوانين 40 لسنة 1966م، 16 لسنة 1973م، 61 لسنة 1977م، وألحق بالقانون 182 ستة جداول تشمل:
1- بيان بأنواع المواد التي تعتبر من المخدرات.
2- بيان بالمواد المستثناة من المخدرات.
3- تنظيم بعض المستحضرات الصيدلية، والقيود المفروضة عليها.
4- الحد الأقصى الذي لا يجاوزه الأطباء في الوصفات الطبية.
5- بيان بأنواع النباتات الممنوع زراعتها.
6- بيان بالنباتات المستثناة ويمكن زراعتها.
ولأول مرة يرد الحكم بالإعدام بالإضافة إلى الغرامة لكل من يجلب أو يصدرَّ المخدرات، أو من ينتج ويستخرج المواد المخدرة بقصد الاتجار، والحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى الغرامة لمن يجلب أو يصدر النباتات الممنوعة والواردة في الجدول رقم (5).
وأيضًا عامل القانون 182 المدمن على أنه إنسان مريض أكثر منه مدمن، ولذلك سمح بإيداعه المصحة بدلًا من الحكم عليه بالسجن، وتتراوح مدة الإيداع من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو مدة العقوبة أيهما أقل، فإذا استجاب المدمن للعلاج وتم شفاءه يفرج عنه بقرار من اللجنة المختصة، ويعتبر الحكم الصادر ضده بالعقوبة كأنه لم يكن. وإذا لم يستجب للعلاج تطلب اللجنة المختصة من المحكمة تنفيذ العقوبة الخاصة به من دفع الغرامة ومدة السجن بعد أن يخصم منها المدة التي قضاها في المصحة.
كتاب الإدمان: أسبابه وآثاره + الوقاية والعلاج: الدرهم المفقود.. من يجده؟
ثم صدر القانون 122 لسنة 1989 وجاء فيه:
أولًا : الحكم بالإعدام بالإضافة إلى غرامة مالية من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيهًا في القضايا الآتية:
1- كل من صدَّر أو جلب جوهر المخدر بدون ترخيص، فتنص المادة 33 على الآتي " يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من صدَّر أو جلب جوهر مخدر قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)".
2- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر المخدر بقصد الاتجار، فتنص المادة 23 على أن "يعاقب بالإعدام أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار".
3- كل من زرع نباتًا من النباتات التي يستخرج منها مادة مخدرة بقصد الاتجار، فتنص المادة 33 على أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدَّره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو نقله أيَّا كان طور نموه وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار".
4- كل من قام بتأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك في إدارتها أو الانضمام إليها بغرض الاتجار بالمخدرات.

ثانيا: الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه في القضايا الآتية:
1- كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي مخدرات بقصد الاتجار، فتنص المادة 34 أ على أن "يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار".
2- من رخص له بحيازة جوهر مخدر لاستعماله لغرض معين ثم تصرف فيه بصورة خاطئة.
3- كل من هيأ أو أدار مكانًا لتعاطي المخدرات بمقابل.
ولكن المشرع شدَّد العقوبة وأوجب الإعدام في إحدى عشر حالة، ومن هذه الحالات ما يأتي:
1- إذا استخدم الجاني شباب دون سن الواحد والعشرين، أو أحدًا من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو من يتولى تربيتهم أو له سلطة فعلية عليهم.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات.
3- إذا استغل الجاني حصانته أو السلطة المخوَّلة له بمقتضى وظيفته.
4- إذا وقعت الجريمة في دور العبادة أو دور التعليم أو النوادي أو الحدائق أو أماكن العلاج أو المؤسسات أو السجون، أو بجوار هذه الأماكن.
5- إذا كانت المخدرات المضبوطة واردة في القسم الأول من الجدول من الكوكايين والهيروين.
7- إذا كان الجاني سبق الحكم عليه في قضية مخدرات.
ثالثًا : الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عن مائة ألف جنيهًا في القضايا الآتية:
1- كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بدون مقابل.
2- كل من سهَّل أو قدم الجواهر المخدرة للغير بدون مقابل.

رابعًا: الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فنصت المادة 37 على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا".
وتنص المادة 37 على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي".
ويجوز للمحكمة أن تودع مثل هذا الإنسان المصحات العامة خلال مدة تتراوح من ستة شهور وثلاث سنين.

خامسًا: الذين لا يتعاطون إنما ضبطوا في مكان أُعدَّ أو هئ لتعاطي الجواهر المخدرة وأثناء التعاطي يعاقبون بمدة لا تقل عن سنة وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه، وإذا كانت المواد المخدرة من الواردة في الجدول رقم (1) تضاعف العقوبة، ولا تسري أحكام هذه المادة على أقارب من أعدَّ المكان، فتنص المادة 39 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعدَّ أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها،مع علمه بذلك وتزداد العقوبة على مثيلتها إذا كان الجوهر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين. أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)".

سادسًا: من يقوم بالإبلاغ عن نفسه من المدمنين لا يُحكم عليه، فتنص المادة 37 مكرر (أ) بأن " لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة (39) من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة أو ذلك لتلقي العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك".
وأيضًا لا يحكم على المدمن الذي يقوم أحد أقربائه بالإبلاغ عنه، فتنص المادة 37 مكرر (ب) بأنه " لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكرّر من هذا القانون علاجه في أحد المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكرر (أ)".
  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
(الدرهم المفقود) الآيات (8-10)
مثل (الدرهم المفقود)
تأمل مثل الدرهم المفقود
الدرهم المفقود
مَثَل الدرهم المفقود


الساعة الآن 10:46 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024