منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24 - 10 - 2012, 08:10 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,276,271


محامي الفريق شفيق : المادة 28 "لا تخيفنا"..وستقف "مرتعشة"أمام الجرائم التي سنثبتها.. وأبو شقة : سيُعاقب من يثبت تورطه





محامي الفريق شفيق : المادة 28 "لا تخيفنا"..وستقف "مرتعشة"أمام الجرائم التي سنثبتها.. وأبو شقة : سيُع


  • حسام عيسى: المادة 28 تحمي "الرئيس" و بلاغات شفيق لا قيمة لها
  • محامي "شفيق": المادة 28 "لا تخيفنا"..وستقف "مرتعشة" أمام الجرائم التي سنثبتها
  • أبو شقة: سيُعاقب كل من تثبت عليه "الجناية" مهما كان منصبه حال ثبوت صحة بلاغات "شفيق"

كتبت نجاة عطية الجبالي

علامات استفهام بدأت تتخذ مواقعها في المشهد السياسي بعد أن تقدمت الهيئة القانونية للفريق أحمد شفيق بطعون و بلاغات ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية و التي كان شفيق هو طرفها الخاسر بعد إعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية في 24 يونيه الماضي.

مصير هذه البلاغات و تأثيرها على النتيجة المذكورة هو علامة الاستفهام الكبرى في المشهد.

و في هذا الشأن أكد الدكتور حسام عيسى، الفقيه الدستوري ،أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري تحمي وجود دكتور محمدمرسي في منصبه الحالي كرئيس للجمهورية، ضد البلاغات المقدمة من الفريق أحمد شفيق، والتي يطعن بها في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أتت بمرسي رئيساً لمصر.

وأوضح في تصريح لـ"صدى البلد" أن هذه المادة التي واجهت عاصفة من الاعتراضات في حينها تحصن قرارت اللجنة العليا للانتخابات فلا يجوز الطعن عليها، وعلى هذا فإن الطعون المقدمة من شفيق لا قيمة لها ولن تؤثر على وضع الرئيس مطلقاً.

وقال: اعترضنا آنذاك على هذه المادة التي تتعارض في الأساس مع المادة 21 من ذات الإعلان الدستوري والتي تحظر تحصين القرارات القضائية ضد الطعون ولكن قد تم بالفعل العمل بالمادة 28 وأصبحت أمر واقع ، وأصبح الآن الوضع القانوني أنه لا يجوز الطعن على قراراتها.

بينما كانت هيئة الدفاع عن الفريق شفيق لها رأياً آخر في هذا الجانب .. حيث قال الدكتور شوقي السيد خاطر، محامي الفريق أحمد شفيق والفقيه الدستوري، أن هيئة الدفاع عن شفيق لا يشغلها كل ما يثار حول المادة 28 من الإعلان الدستوري وتحصينها لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وقال في هذا الشأن :" المادة 28 لا تخيفنا .. بل إنها ستقف "مرتعشة" أمام الجرائم التي سنثبتها والتي تم ارتكابها في العملية الانتخابية".

وقال لـ "صدى البلد" ، إن خطوتهم الثانية بعد إثبات هذه الجرائم الجنائية ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لا تعصم نتيجة الانتخابات من الجرائم الجنائية رافضاً الإدلاء بأية تفاصيل سيتخذها فريق الدفاع آنذاك وقال:" لكل مقام مقال، وسأتكلم عندما يأتي دور هذه الخطوة".

وأكد أن التحقيقات التي سيتم فتحها بعد العيد مباشرةً ستكون مدوية، وأضاف: تم تكليف الأمن القومي ومباحث الأموال العامة بالفعل باستكمال التحريات اللازمة حول الجرائم التي طالبنا بإثبات وقوعها في العملية الانتخابية، إلى جانب التقرير الذي تقدم به وكيل إدارة البحث الجنائي في 21 يونيو الماضي، مؤكداً أن كل ما يتم الآن هو تحريك للدعاوى التي تم تقديمها بالفعل عقب انتهاء العملية الانتخابية ، و أن التحقيقات ستفتح بعد العيد.

واستكمل: هدفنا الآن هو الانتهاء من الفصل الأول في الدفاع عن الموقف القانوني للفريق شفيق فيما يخص العملية الانتخابية باستكمال التحريات و التحقيقات والوصول إلى متهمين "بذاتهم" فيما يتعلق بالتزوير الذي تم في المطابع و البلطجة وترويع الناخبين، وإثبات استيراد أقلام خاصة من الخارج لتزوير أصوات الناخبين و غير ذلك من الجرائم التي نسعى لإثباتها.


و عن الشق الجنائي و تأثيره في القضية صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة، المتخصص في الشأن الجنائي، بأنه في حالة ثبوت وقائع جنائية وقعت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد النظر في البلاغات والطعون المقدمة من دفاع الفريق أحمد شفيق ، سيكون التصرف حينهاعلى ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات و التحريات الجديدة.

و قال في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن المادة 28 من الإعلان الدستوري و إن كانت تحمي قرارات اللجنةالعليا للانتخابات و تحصن النتيجة التي أعلنتها إلا أنها لا تقف أمام التحقيق في وقائع جنائية قد تكن حدثت خلال الحدث الانتخابي.

و أضاف: المادة 28 تم وضعها خصيصاً لتحصين النتيجة على نحو يمنع أي اضطرابات قد تحدث بعد إعلان النتيجة يمكن أن تهدد مسيرة الديمقراطية ، بل إنها وضعت لحماية منصب الرئيس عندما يكون مُعرّضاً للطعن في شرعيته.

و أكد أنه حال ثبوت وقائع جنائية بأدلة جديدة لم تقع عليها عين اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتيجة فسيخضع الفاعل للمساءلة الجنائية والعقاب.

وأضاف:" الأصل سيكون في تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين كلهم في الحقوق و الواجبات ، و أن يكونوا سواسية أمام القضاء، وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كل شخص تثبت عليه تهمة جنائية سيخضع للعقاب مهما كان منصبه.



صدى البلد
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
"محامي شفيق": اغتيال "السعيد" ينذر باختراق "الداخلية"
عناصر "الإخوان" يعتدون على محامى شهداء "الاتحادية" أمام "الأكاديمية"
ترصد احتفالات أنصار "شفيق" أمام منزله بالقطامية.. الآلاف توجهوا لمنزل "الفريق"
صورة الفريق احمد شفيق مع ابنتة تحقق أعلى "شير" و"لايك" و "مشاهدة" على الشبكات الاجتماعية..
"تشريعية الشعب": المادة 86 مكرر التي تطالب "العدل" بإقرارها تخدم شفيق وتحبس الإخوان


الساعة الآن 02:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024