![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
«وَمُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ؟». مُوسَى فِي النَّامُوسِ أَوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ تُرْجَمُ حكمت الشريعة على الزاني والزانية بالقتل (لاويين ٢٠: ١٠ وتثنية ٢٢: ٢٢) ولم تعيِّن نوع القتل. وحكم اليهود في عصر المسيح أن يكون بالرجم، وفي أيام حزقيال النبي بالرجم والقطع بالسيف معاً (حزقيال ١٦: ٣٨، ٤٠) ولكن إذا كانت الزانية بنت كاهن أُحرقت (لاويين ٢١: ٩). فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ادعوا أنه ألغى الوصية الرابعة فسألوه حكمه بمقتضى السابعة. |
![]() |
|