
تحرير الأَمَة:
إذا بيعت أَمَة عبرانيَّة لدى عبراني كمدبِّرة منزل أو إحدى السراري، فإنَّها لا تستطيع أن تترك المنزل في السنة السابعة بعد عملها ولا في سنة اليوبيل ما دام الرجل قد اشتراها لهذا الهدف (خر 21: 7). لكنَّها تنال كمال الحرِّيَّة مجَّانًا في الحالات التالية:
إن لم يُسر بها سيِّدها، فإنَّها لا تُباع لأجنبي (خر 21: 8).
إن خُطبت لابنه ولم يُفعل معها ما يُفعل مع المخطوبات (خر 21: 9).
إن تزوَّج هو أو ابنه بها ثم تزوَّج بثانيَّة وأهمل في حقِّها من جهة الطعام أو الكسوة أو العلاقات الزوجيَّة معها (خر 21: 11؛ تث 21: 14).