
العبوديَّة عند اليهود:
إن قورن نظام العبوديَّة عند اليهود بالأنظمة التي كانت لدى الأمم الأخرى يُحسب نظامًا معتدلًا وفيه رحمة. لا يمكن القول أن الشريعة الموسويَّة قد قبلت هذا النظام، إنَّما إذ كان النظام سائدًا في العالم. لم يكن ممكنًا للشريعة اليهوديَّة أن تمنع هذا النظام دفعة واحدة، لهذا التزمت بتقديم قواعد ونظم لتحِد من قسوة النظام، وتحفظ للعبد حقُّه الإنساني، وتنزع عنه -إلى حد كبير- جانب الإذلال، ليعيش كإنسان وأخ تحت ظروفه القاسية. وتعطي حقوقًا للعبيد كما للسادة قدر ما يمكن تنفيذه في ذلك الحين. وقد عرف اليهود نوعين من العبوديَّة: عبوديَّة العبرانيِّين، وعبوديَّة الأمميِّين.
لقد حرمت الشريعة سرقة البشر أنفسهم بقصد تجارة الرقيق، وجعلت عقوبتها الإعدام؛ فبالنسبة للتجارة بالإسرائيليِّين قيل: "إذا وُجد رجل قد سرق نفسًا من إخوته بني إسرائيل واسترقَّه وباعه يموت ذلك السارق فتَنزع الشرّ من وسطك" (تث 24: 7). أمَّا بالنسبة لتجارة الرق عامة، سواء أكان الشخص إسرائيليًا أو أجنبيًا قيل: "ومن سرق إنسانًا وباعه أو وُجد في يده يُقتل قتلًا" (خر 21: 16).