![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
بعد قرار كمال أحمد..هذه شروط وإجراءات الاستقالة من البرلمان
![]() أثار قرار مجلس النواب برفض استقالة النائب كمال أحمد، التي تقدم بها، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الأمين العام، المستشار أحمد سعد الدين، لأسباب صحية، سؤالًا عن مدى قانونية مجلس النواب، في رفض أو قبول استقالة نائب البرلمان. وبالبحث في اللائحة الداخلية لـمجلس النواب، فقد حدد الفصل الثاني من الباب الثالث عشر للائحة، وتحديدًا المادة 385 شروط وإجراءات استقالة العضو، والمعايير التي يجب على المجلس اتباعها في البت في قرار الاستقالة. وأوضحت تلك المادة، أنه في البداية يجب أن يتقدم النائب باستقالته مكتوبة، وتقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها، لنظرها بحضور العضو ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول، رغم إخطاره كتابة بذلك. وأضافت المادة، أنه يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها حسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. وكان عضو مجلس النواب عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين في الإسكندرية، كمال أحمد، تقدم صباح اليوم باستقالته من عضوية المجلس إلى الأمين العام، المستشار أحمد سعد الدين، لأسباب صحية. هذا الخبر منقول من : دوت مصر |
![]() |
|