![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المفتي: للمرأة الحق فى تولي القضاء والمناصب العليا ![]() أفتى الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية على موقع دار الإفتاء، بجواز تولى المرأة القضاء والمناصب العليا بالدولة بعد المهاترات التي تناثرت في هذا الشأن. واستدل علام علي فتواه: إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية بل كل خطاب ورد فى النص الشرعي من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى، ولا يختص واحدا منهما إلا بدليل، فإذا دل الدليل أو إذا استثنى الشارع من الخطاب واحدا منهما من الذكر أو الأنثى صرنا إلى ما استثناه الشارع وخصنا ما خصصه الشارع، وعلى هذا الأساس وردت كثير من الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المطهرة تخاطب الذكر والأنثى بلفظ "المؤمنين" وبلفظ "الناس"، "والذين آمنوا"، حتى إن كانت بلفظ التذكير فالأنثى تدخل فى هذا كما حققه العلماء. وقال: كل تكليف للذكر هو تكليف للأنثى والقضاء والولايات وإن عبر عنها فى الوقت المعاصر بأنها حق من الحقوق الأفراد إلا أن هذا الحق يكتنفه التكليف، أي أنه لابد أن توجد هذه الولايات فى المجتمع حتى يرقى المجتمع وحتى يحقق العدل والإنصاف والقيام على حوائج الناس، فلابد من وجود الولايات فى المجتمع، لذلك عبر كثير من العلماء بأنها ولايات دينية توليها يمكن أن يدور في إطار الحق والإباحة، لكن هذا الحق والإباحة إنما يأتي من الشارع بمعنى وجود الحق للفرد الذي يبحث عن وجود هذا الحق ويثبت للفرد بناء على إثبات الشارع من قرآن أو سنة بناء على إثباته لهذا الحق. وعلى هذا الأساس، لا يمكن أن نثبت حقا لأحد أو ننفى هذا الحق عن أحد إلا بوجود دليل، وهذا ما سار عليه العلماء فى تقسيمهم للحقوق، بل إن الإمام الشاطبي عندما ذكر تقسيم الحقوق وذكر أن العلماء قالوا إن الحق يمكن أن يقسم على أربعة أقسام، هو قال إنه لا يتصور هذا القسم الرابع الذى هو حق محض للعبد، بل إن هذا الحق داخل ضمن الحقوق الأخرى التى هي لله سبحانه وتعالى محضة أو التي هي للعبد ولله تعالى وحق العبد غالب أو أنها لله سبحانه وتعالى للعبد وحق العبد غالب قد لا يوجد للعبد حق محض؛ لماذا لأن الشارع سبحانه وتعالى لو أراد أن ينزع هذا الحق عن العبد لنزعه فهو أثبته فإثباته لم يكن إلا به بنص الشارع سبحانه وتعالى وعلى هذا الأساس، وبصرف النظر عن القسمة الفقهية إلا أننا نقرر مبدأ عاما أنه إذا أردنا أن نبحث عن حق من حقوق الأفراد فينبغي أن نبحث عنه فى إطار نص الشارع. وورد فى خصوص المرأة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما أخبر بأن أهل كسرى ولوا على أمرهم امرأة قال صلى الله عليه سلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ومن هنا اختلف الفقهاء هل نقف عند مورد النص ونقول إن هذه واقعة حال ولا تتعدى إلى غيرها من الأمور، ونقول بأن هذا قاصر على أهل كسرى فقط، ومن ثم يجوز للمرأة أن تتولى الخطاب العام، أو أن نقول بأن العبرة فى اللفظ إنما هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا نعول على سبب النزول أو على سبب ورود هذا النص، وإنما نعول على عموم هذا اللفظ، وبهذا أخذ كثير من العلماء وانتهى الكثير منهم أنه بناء على هذا النص الشريف لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء. وذهب الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ فيما نسب إليه إلى أن المرأة يجوز لها أن تتولى القضاء، فيما يجوز لها أن تشهد فيه، وذهب الإمام بن جرير الطبري بجواز أن تتولى المرأة القضاء بإطلاق، فيما نسب إليه أيضا، وهذا الرأي قال به أيضا ابن حزم وابن القاسم من المالكية. وعلى كل حال، فأمام تعداد هذه الأقوال الفقهية لأن النص يحتمل هذا الخلاف نقول بأنه يمكن للدولة المسلمة أن تتبنى قولا من هذه الأقوال، وإذا تبنت قولا من هذه الأقوال أصبح هذا القول هو واجب التطبيق، ولا حرج فى أن تتولى المرأة القضاء إذا ما تبنت الدولة رأى الإمام أبى حنيفة أو القول الذى نسب إلى الإمام ابن جرير الطبري. دار الإفتاء المصرية تسير على الجواز والإباحة، فللمرأة أن تتقلد منصب القضاء، بل أن تتقلد سائر الولايات فى الدولة. الدستور |
|