![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() وكانَ في تلك المَدينَةِ أَرمَلَةٌ تَأتيهِ فتَقول: أَنصِفْني من خَصْمي "أَنصِفْنِي" فَتُشِيرُ إِلَى طَلَبِ الأَرْمَلَةِ مِنَ القَاضِي أَنْ يُنصِفَهَا بِمُقْتَضَى وَظِيفَتِهِ، وَأَنْ يُزِيلَ الظُّلْمَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ خَصْمِهَا الَّذِي اعْتَدَى عَلَيْهَا. وَلَمْ يُحَدِّدِ النَّصُّ نَوْعَ القَضِيَّةِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ الاِفْتِرَاضُ أَنَّهَا مَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِمِيرَاثِ الزَّوْجِ. فَبِمُوجَبِ الشَّرِيعَةِ، لَمْ تَكُنِ الأَرْمَلَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا، لَكِنْ كَانَ يُضْمَنُ لَهَا الحَقُّ فِي الإِعَالَةِ مِنْ مُمْتَلَكَاتِهِ طُولَ فَتْرَةِ تَرَمُّلِهَا. وَيَبْدُو أَنَّ هَذِهِ الأَرْمَلَةَ كَانَتْ تُطَالِبُ بِهَذَا الحَقِّ الَّذِي سُلِبَ مِنْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى القَاضِي تَطْلُبُ إِسْتِيفَاءَ حَقِّهَا وَرَفْعَ الظُّلْمِ عَنْهَا. وَتَتَكَرَّرُ كَلِمَةُ "الإِنْصَافِ" فِي النَّصِّ الإِنْجِيلِيِّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (لوقا 18: 3، 5، 7، 8)، مِمَّا يُؤَكِّدُ أَهَمِّيَّتَهَا المِحْوَرِيَّةَ. فَالأَرْمَلَةُ، ضَحِيَّةُ الظُّلْمِ، تُصِرُّ عَلَى إِحْقَاقِ حَقِّهَا بِإِلْحَاحٍ دُونَ يَأْسٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ قَسَاوَةِ قَلْبِ القَاضِي وَعَدَمِ إِنْسَانِيَّتِهِ. وَهَكَذَا يَضْرِبُ يَسُوعُ مَثَلًا لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ خَاطِئٍ، يَدْعُوهُ إِلَى أَنْ يُلِحَّ فِي صَلَاتِهِ بِرَغْمِ شُعُورِهِ بِضَعْفِهِ، وَأَنْ يُؤْمِنَ أَنَّهُ لا قُوَّةَ لَهُ وَلا سَنَدَ سِوَى اللهِ. فَالإِيمَانُ لا يَتَجَلَّى فِي القُوَّةِ، بَلْ فِي الإِصْرَارِ عَلَى الطَّرْقِ عَلَى بَابِ اللهِ حَتَّى يُفْتَحَ. |
|