منتدى الفرح المسيحى  


العودة  

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 15 - 10 - 2012, 04:55 PM
الصورة الرمزية Mary Naeem
 
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  Mary Naeem متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,331,307


الدستور الجديد يعترف بالديانتين المسيحية واليهودية فقط بجانب الإسلامية.. وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.. ويجيز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين العسكريين.. والبرلمان يتكون من غرفتين"النواب" و"الشيوخ"

الدستور الجديد يعترف بالديانتين المسيحية واليهودية فقط بجانب الإسلامية

صورة أرشيفية
كتب أمين صالح

بعد أن أعلن الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية عن تدشين مسودة الدستور الجديد، لوحظ الإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة أخرى لغير المسلمين من المسيحيين واليهود وأخرى للأزهر.

وتضمنت المسودة، خمسة أبواب أولها: الدولة والمجتمع، أما الباب الثانى فيتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة، والثالث السلطات العامة، فيما يختص الباب الرابع بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما الباب الخامس فيتعلق بأحكام ختامية وانتقالية.

وتضمنت مسودة الدستور الجديد، الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما تعترف المادة الثالثة من الدستور الجديد بالديانتين المسيحية واليهودية فقط إلى جانب الديانة الإسلامية.

والدستور الجديد، لا يجيز قيام أحزاب دينية على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، كما أنه يلزم الحكومة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ولا يجيز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة، أو أى من مواردها إلا بقانون، كما تضمنت مسودة الدستور الجديد حرية الصحافة والتعبير والحصول على المعلومات وتداولها وإصدار الصحف.

ونص الدستور الجديد، على أن البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ورئيس الجمهورية له الحق فى تعيين ربع مجلس الشيوخ، ومجلس النواب له الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

رئيس الجمهورية فى الدستور، له الحق فى تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، وكذلك تعيين الممثلين الدبلوماسيين فى الدولة.

وجاءت المادة 152 فى مسودة الدستور الأول بنصين أولهما: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

أما النص المرادف للمادة 152 هو: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.


رد مع اقتباس
 


الانتقال السريع

قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع
العجز والشيخوخة يصيبان الجماعة الإسلامية.. و عبدالماجد يعترف
تعديل النص المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية.. اليوم تصويت نهائي على مسودة الدستور المصري الجديد
«الجماعة الإسلامية»: سنحشد للتصويت بـ«لا» ضد الدستور الجديد.. و«النور» لا يمثلنا
مفتي الجماعة الإسلامية: الدستور الحالي هو طريق لتطبيق الشريعة الإسلامية
واشنطن بوست: البابا الجديد يتحدث علنا ​​ضد النبرة الإسلامية في مسودة الدستور


الساعة الآن 04:57 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025