عرض مشاركة واحدة
قديم 07 - 07 - 2012, 07:37 PM   رقم المشاركة : ( 105 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,323,992

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الزواج فى العقيدة المسيحية

الآثار القانونية للتطليق
إذا تم التطليق بين الزوجين وانفصلت العلاقة الزوجية بينهما .. فأن هناك اثار لهذا التطليق اوردها المشرع في الباب الخامس من نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد .. إذا نص المادة /118 علي الآتي : -

" يترتب علي التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي
الصادر به فتزول كل حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ..
ولا يرث احدهما .. ولا يجوز لاحدهما الزواج بآخر ألا بعد
صيروة الحكم باتا "
·وعلي ذلك يترتب علي حكم التطليق انقضاء رابطة الزواج فتسقط بأنقضائها كل الأثار القانونية التي يرتبط وجودها بقيامه واستمراره كالواجبات المتبادلة بين الزوجين .. وكألتزام المرأة بطاعة زوجها .. والتزام الزوج بحمايتها .
·كما يترتب أيضا علي واقعة التطليق نشوء أثار تتمثل في التزامات علي أحد الزوجين .. وحقوق للزوج الآخر .. فقد ينشأ عن التطليق حق أحد الزوجين في اقتضاء نفقة من زوجه الآخر الذي كان خطؤه سببا في حصوله .
·كما أن التطليق يثير مشكلة حضانة الأولاد وضمهم .. أذ يوجب هذا الافتراق بين الزوجين تحديد من يكون له من الزوجين حق حضانة الأولاد أو ضمهم .
·ومن هذه الاشارة الموجزة إلى اثار التطليق يتبين أن بعض هذه الاثار يقع علي الرابطة الشخصية بين الزوجين .. ولا يمس علاقة الزوجين بأولادهما .. وهذه آثار يمكن أن تسمي بأنها ( اثار شخصية للطلاق ) .. كما أن هناك أيضاً آثار ذات طابع مالي بحت .. سوف توردها في حينها .
وترتيبا على ما تقدم آثار التطليق تنقسم إلى فرعين : -
الأول : يتعلق بالاثار الشخصية للتطليق .
ثانيا : يتعلق بالاثار المالية للتطليق .
  رد مع اقتباس