عرض مشاركة واحدة
قديم 07 - 07 - 2012, 07:31 PM   رقم المشاركة : ( 90 )
Mary Naeem Female
† Admin Woman †

الصورة الرمزية Mary Naeem

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 9
تـاريخ التسجيـل : May 2012
العــــــــمـــــــــر :
الـــــدولـــــــــــة : Egypt
المشاركـــــــات : 1,323,259

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو

Mary Naeem متواجد حالياً

افتراضي رد: الزواج فى العقيدة المسيحية

رابعا :

عدم إجراء المراسيم الدينية


·ورد بالمادة /13 من مشروع اللائحة الموحدة ..
بأن الزواج المسيحيى رباط ديني مقدس دائم
·كما أوردت المادة /14 بأنه : -
" لا ينعقد الزواج صحيحا ، ألا إذا تم مراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي
مختص مصرح له بأجرائه من رئاسته الدينية " .
وترتيبا علي ما تقدم ..
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا الزواج المعقود المخالف لهذه المواد حتى ولو وافق علي هذا الزواج طالبا الزواج .. وأذن به الولي علي النفس .. والبطلان هنا بطلان مطلق .. يحق للزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه .. ذلك لان الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة .. ولا يتم ألا بالمراسيم الدينية بمعرفة كاهن مختص باجرائه ومصرح له بذلك من رئاسته الدينية .. وقد سبق أن شرحنا ذلك تفصيلا في مظاهر الشكلية في عقود الزواج .

----------------------



الباب الرابع
حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة
خصص المشرع المواد من 40 – 46 من مشروع لائحة الأحوال الشخصية الموحدة للحديث علي حقوق الزوجين وواجباتهما المشتركة وقد تضمنت هذه النصوص وركزت علي الكثير من المبادئ الانسانيه العالية في ألفاظ موجزة قليلة ..

ونورد هنا هذه النصوص كالآتى :-
مادة 40 : يجب لكل من الزوجين علي الآخر الامانه والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة .
مادة 41 : يجب علي الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسني .. ويجب علي المراة إطاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية ، والمحافظة علي ماله وملاحظة شئون بيته وعليهما العناية بتربية أولادهما .
مادة 42 : علي الزوجين وأولادهما أن يعيشوا معا في منزل الزوجية الذي يختاره الزوج .. ولا يجوز اقامه أي من والدي الزوجين معهم في ذلك المنزل بدون رضائهما ألا إذا كان غير قادر علي المعيشة بمفردة بسبب الشيخوخة أو المرض .. ويجوز للمحكمة أن ترخص للزوجه بناء علي طلبها بالاقامه في محل آخر إذا اقتضت مصلحة السرة أو الأولاد ذلك .
مادة 43 : علي الزوجة إطاعة زوجها وهو التزام روحي وأدبي لا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية علي الإقامة في منزل الزوجية عند الخلاف .
مادة 44 : يجب علي الزوج ان يسكن زوجته في منزل الزوجية وأن يقوم بالأنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته .
مادة 45 : الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل ، حق للزوجه ما لم يتفق علي غير ذلك عند الزواج .. الخ .
مادة 46 : الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية ، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة .
ويمكننا ان نجمل هذه النصوص في الموضوعات آلاتية :-
  رد مع اقتباس