2) القتل تعمدا وحكمه أن يقتل القاتل من دون استثناء.
ويعتبر القتل أنه تعمّد إذا ضرب القاتل إنسانًا بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة حديد أو بحجر مما يقتل به أو ضربه بأداة من خشب مما يقتل به فمات أو دفعه مبغضه أو ألقى عليه شيئًا بتعمد فمات (عد 35ك 16-20) فإن قاتلًا كهذا لا يحمى ولو احتمى بمذبح الرب (خر 21: 14) ولا يثبت جرم القتل عمدًا إلا على فم شاهدين أو أكثر. ولا يحكم بالموت على شهادة شاهد واحد (عد 35: 30). وحرمت الشريعة افتداء القاتل المستحق القتل بالمال لأن دم القتيل يدنس الأرض ولا يكفر عنها إلاّ بسفك دم القاتل المستحق القتل (عد 35: 31-34).